للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بيع العين جائز وفق الضوابط الشرعية]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز بيع العين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العين تطلق على الذهب والفضة، وبيع أحدهما بالآخر -وهو المسمى عند الفقهاء بالصرف- جائز إذا كان وفق الضوابط الشرعية كالتقابض في المجلس بما يتراضيان عليه أو ما يقوم مقام ذلك، ولا تجوز النسيئة وهي التأخير، لما روى أبو المنهال قال: باع شريك لي وَرِقا نسيئة إلى الموسم أو الحج، فجاء إلي فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصح. قال: قد بعته بالسوق فلم ينكر علي أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا. متفق عليه، واللفظ لمسلم.

أما بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فلا تجوز فيه المفاضلة ولا النسيئة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضاً على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا ًبمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائباً منها بناجز. متفق عليه.

وتلحق العملات الحالية بالذهب والفضة في كل هذه الأحكام لأنها قامت مقامها فأصبحت ثمناً لكل مثمن وقيمة لكل مقوم، وتعتبر عملة كل بلد صنفاً لا يجوز التفاضل فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>