للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم نكاح ابنة العم إذا رضعت أختها من أمي]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي أن أتزوج ابنة عمي الصغرى إن كانت أختها الكبرى أختا لي من الرضاعة حيث إن والدتي أرضعتها معي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز لك الزواج من ابنة عمك الصغرى إذا لم تكن قد رضعت من أمك أو رضعت أنت من أمها، ولا أثر لرضاع أختها من أمك.

واعلم أن الرضاع المحرِّم ما كان خمس رضعات فما زاد، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وتتميماً للفائدة انظر الفتوى رقم: ٥٦٢١ والفتوى رقم:

٢١٠٤٤ والفتوى رقم: ٩٧٩٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ صفر ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>