للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إفرازات فرج المرأة نجاستها محل خلاف]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم: أودأن أسأل فضيلتكم عن الإفرازات الطبيعية التي تنزل من رحم المرأة. قرأت فتاوى أنه لكل صلاة وضوءاً لكن لظروف عملي أو حتى إذا أردت أن أذهب إلى الحرم مثلا لأصلي هل علي أن أنتظر حتى يؤذن فأتوضأ ثم أذهب إلى الصلاة. وقد سألت بعض النساء الثقات فكان جوابهن أنها طاهرة وغير ضروري الوضوء لكل صلاة أفتونا جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....أما بعد:

فالمشهور عند العلماء أن كل ما يخرج من السبيلين فهو نجس سوى شيء واحد وهو المني.

وعليه، فالرطوبة التي تخرج من فرج المرأة إذا كانت كثيرة وظاهرة وجب الوضوء منها، وإن كانت يسيرة لا تُرى إلا بالتكلف فلا شيء فيها ولا يجب الوضوء منها، هذا مع العلم أن الرطوبة الخارجة من فرج المرأة من مكان الولد نجاستها محل خلاف، وممن اختار طهارتها الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- من المعاصرين، إلا أنه أوجب الوضوء منها- وقال: لا يلزم غسل ما أصابته من الثياب. انتهى.

ولاشك أن الأحوط للمسلمة أن تغسل ما لاقت هذه الرطوبات من الثياب لأن نجاستها محل خلاف بين العلماء، إلا أن تكون يسيرة فهي على ما تقدم من العفو عنها، وإذا كانت هذه الرطوبة مستمرة فإنها تلتحق بسلس البول والاستحاضة حكماً.

فيجب أن يكون الوضوء لمن به مثل هذا بعد دخول الوقت للصلاة، وأن يتوضأ لكل صلاة. قال ابن قدامه رحمه الله: " إن من يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته فعليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل محل الحدث والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه، ويلزمه الوضوء لوقت كل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضه: " تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة " رواه أبو داود والترمذي.

ولحديث فاطمة بنت أبي حبيش حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي " رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح.

قال ابن قدامه: فإذا ثبت هذا فإن طهارة هؤلاء مقيدة بالوقت ... إلى قوله - فإذا توضأ هؤلاء قبل الوقت وخرج منهم شيء بطلت الطهارة. " فلا بد لمن به عذر من هذه الأعذار أن يتوضأ بعد دخول الوقت إذا خرج منه شيء. لأن هذا شرط لصحة صلاته. فإذا مضى الوقت ولم يخرج منه شيء فهو على وضوئه إلا أن ينتقض بناقض آخر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>