للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إذا اضطر لإيداع أمواله في بنك ربوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم الفائدة الثابتة بالبنك؟ علما بأنه لا توجد في بلدي بنوك إسلامية، وإذا لم أضعها في البنك فالمبلغ الذي معي سوف يصرف.

أرجو إفادتي ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية ولو للحفظ، لأن في ذلك إعانة على ما حرم الله تعالى، وهي المعاملات الربوية التي يجريها، وقد نهى الله عز وجل عن التعاون على الإثم بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: ٢] . والربا من الإثم الظاهر البين.

وإذا اضطر المسلم لوضع أمواله في البنك الربوي ولم يوجد بنك إسلامي، فإنه يضعها بدون فائدة، فإن لم يتيسر له ذلك، أخذ الفائدة لا لتملكها، ولكن يأخذها ليصرفها في وجوه الخير ومصالح المسلمين، ولا يدعها للبنك، هذا، وليس من الضرورة خشية صرف هذه الأموال ولكن الضرورة خشية سرقتها أو ضياعها، ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>