للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من بلغ سن الحجر]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم أربع بنات متزوجات يطالبن براتب أبيهن الذي يتقاضاه منذ ١٥سنة وهو طريح الفراش ولا يبصر ولا ولا..... حتى أنه يهذي في كلامه وهذا الأخير كان قد كلف ابنه الوحيد المتزوج بسحب الراتب منذ ١٠سنوات إلا أن البنات الأربع لم يعجبهن الأمر لأن الأخ الوحيد لم يصرح بالمبلغ المجموع ومن يستهلكه علما أن الشيخ لا يتصرف والأخت الكبرى تطالب بالقسمة وتقول إن الأب فاقد للأهلية فهو شبه ميت ولا يجوز للأخ أن يتصرف فيه لوحده وهذا الأخير يقول لقد أذن لي أبي في التصرف فما حكم ذلك أفيدونا أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن السؤال نقطتين هما:

· حكم استفادة الأب من راتبه الذي ذكرت أنه يتقاضاه منذ ١٥سنة وهو طريح الفراش ولا يبصر ويهذي في كلامه إلخ ...

· استيلاء الابن على راتب الأب طيلة الفترة المذكورة بحجة أن الأب قد أذن له في ذلك.

وحول النقطة الأولى، فهذا الراتب إذا كان الأب يتقاضاه بموجب تقاعده في وظيفة كان يشغلها، وهو مقرر له بموجب النظام الذي تعمل به الجهة التي كانت تستخدمه، أو كان راتبا منحته له جهة معينة بموجب ضعفه أو لأي موجب آخر، فلا حرج في استفادته منه ما دامت تلك الجهة تسمح له به.

وإن كان يستفيد منه بسبب تغطية بعض عمال المؤسسة عليه، أو بأي سبب آخر لا ترضى به الجهة التي يُنال منها الراتب، فإنه في هذه الحالة يكون من أكل المال بالباطل، وبالتالي فهو حرام. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء: ٢٩} .

وفيما يخص النقطة الثانية، فإذا كان هذا الأب قد بلغ سن الحجر -كما هو ظاهر السؤال-، فهبته وجميع تصرفاته في المال مردودة.

وحينئذ يجب أن تعين المحكمة الشرعية شخصا يقوم على أمواله، ولا يُصرف منها شيء إلا في مصلحته هو، أو في النفقات الواجبة عليه.

وعليه، فليس من حق الابن أن يتصرف في مال الأب كما يشاء، ولا من حق البنات أن يرثن منه؛ لأن مالكه لم يمت بعدُ، والإرث لا يصح قبل موت المورث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>