للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طلاق الحامل يصح باتفاق الفقهاء]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا طلقت الحامل طلقة واحدة لفظة دون قصد الطلاق هل يقع الطلاق وإن وقع فما الواجب شرعا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلفظ الطلاق صريح في الطلاق، فلا يقبل قول الزوج لم أرد به الطلاق،

وقد بينا في جواب سابق برقم ٨٠٩٤ أن طلاق الحامل يصح باتفاق الفقهاء فليراجع.

وإذا طلقت المرأة الحامل، فإن عدتها تبقى حتى تضع حملها، فإن كانت هذه الطلقة هي الأول أو الثانية، فللزوج أن يراجعها قبل وضع الحمل.

فإن لم يراجعها حتى وضعت حملها، فإنها لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، أما إن كانت هي الطلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>