للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إتلاف خط الإنترنت لا يبرره الخوف من الوقوع في الرذيلة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

سؤالي إليكم أيها العلماء الأفاضل يخص الإنترنت التي دمرتني بسبب المواقع الإباحية، وكحل للخلاص من ذلك قمت بإتلاف خط الإنترنت المتصل بالشبكة، وذلك في مقر العمل، مع العلم بأن استعمالها اختياري وليس بمفروض، فخوفاً من الفتنة في الدين قمت بهذا الفعل مخافة الوقوع في الرذيلة، وكما يقال كل محظور مرغوب فيه، فما حكم ما قمت به شرعا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن حرصك على عدم الوقوع في الرذيلة مما تحمد عليه، لكن إتلافك لهذا الخط الذي لا تملكه لا يجوز، وكان الواجب عليك أن تطلب من المسؤول عن توفير خدمة الإنترنت أن يحجبها عن جهازك.

وهناك طرق لذلك معروفة لدى الفنيين، وكونك تخاف من الوقوع في الرذيلة، لا يبرر إتلافك هذا الخط، لأن الإنترنت له أغراض أخرى مباحة ونافعة، للشركة الحق في الانتفاع بها، ولكي تبرأ ذمتك من إثم هذا الإتلاف فعليك بإصلاح هذا الخط، أو تحمل تكاليف هذا الإصلاح، إلا أن تتنازل الشركة عن حقها، وعليك مع ذلك التوبة إلى الله من الاعتداء على حق الآخرين، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٦١٧، ٢٧٧٨، ٢٥٧٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>