للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ماهية إقامة الحجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهي صفة الحُجة وماهي إقامتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز إطلاق الكفر أو البدعة على معين -فرد أو طائفة- حتى تتوفر شروط التكفير، وتنتفي موانعه، ومن هذه الشروط:

- إقامة الحجة.

- انتفاء الجهل أو التأول.

وتكون إقامة الحجة بأن يعلّم الجاهل، ويناقش العالم بالحجة والدليل والبرهان، حتى يكون الأمر واضحاً جلياً، فإذا لم يرجع عن الكفر أو البدعة بعد ذلك، فلا حرج حينئذ في إطلاق الكفر أو البدعة عليه إذا توفرت الشروط، وانتفت الموانع الأخرى.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٧٢١، والفتوى رقم: ١٢٨٠٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>