للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تسوية الصفوف والتراص فيها ليست واجبة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ذهبت إلى المسجد لإقامة صلاة الظهر وكان المسجد ذا طابقين وعند دخولي وجدت امرأتين فألقيت عليهما السلام وصعدت إلى الطابق العلوي وعندها وجدت امرأة، صليت ركعتي تحية المسجد ثم أقام الإمام الصلاة لكن بحكم وجودي في الطابق العلوي بقيت فيه وصليت جنبا لجنب مع المرأة التي وجدتها، وصلت الإمرأتان معا في الطابق السفلي، إني أشعر بالتقصير إذ كان من الواجب علي أن أقيم الصف مع النساء الثلاث إما في الطابق السفلي معا أو في الطابق العلوي معا، حتى لا تحصل الفرقة، فهل علي إثم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

وبعد فلا إثم عليك إن شاء الله تعالى بسبب ما أقدمت عليه لأن تسوية الصفوف والتراص فيها سنة عند جمهور أهل العلم وليست بواجبة كما تقدم في الفتوى رقم ٢٤٠٢٩، خصوصاً إذا صدر ذلك الأمر منك خطأً أو نسياناً لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>