للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل ينتفع الورثة بأرض الوقف التي اشتراها المورث]

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد شخص قام بشراء قطعة أرض من الأوقاف منذ سنوات وقام ببناء منزل عليها، وقد توفي هذا الشخص وهو يرغب في التصرف بها لعدم رضاه بشرائها من الأوقاف، مع العلم بأن الأراضي التي يتم شراؤها من هيئة الأوقاف (المساجد) يتم بيعها بثمن أرخص من الأراضي التي يتم شراؤها من مواطنين في نفس المكان، والسؤال: ماذا يفعل الورثة الآن هل الشراء صحيح شرعاً، أو يعوضونها بأرض أخرى تحقيقا لرغبة المتوفى؟ أم ما هو الحل الشرعي في هذه المسألة، مع العلم بأن الورثة الزوجة والأبناء متوسطون في العمر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في الوقف أنه لا يصح بيعه ولا اشتراؤه، وقد دل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه وفيه: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع، ولا يورث ولا يوهب ... الحديث وهو في الصحيحين، فلا يجوز الإقدام على اشتراء الوقف، إلا إذا دعت الضرورة لبيعه لعدم صلاحيته لما وقف من أجله، أو للخوف عليه، أو نحو ذلك من المصالح المعتبرة التي تستدعي بيعه أو استبداله، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦٦٠٩.

وإذا تقرر ذلك فإن العقد الذي جرى بين ذلك الشخص وبين هيئة الأوقاف على تلك الأرض يعتبر عقداً فاسداً، ما لم تكن المصلحة في بيعها أرجح من استبقائها لما هي موقوفة له، وإذا فسد العقد وجب إرجاع كل من العوضين إلى صاحبه، ما لم يتعذر ذلك، بحيث تكون الهيئة المشرفة على الأوقاف ممتنعة من التعويض ومتمنعة بالسلطة، فإذا كان الأمر كذلك جاز للمشتري استبقاء الأرض، لأنه يعتبر مجبراً على ذلك.

وعلى أية حال فإن الورثة لو تخلصوا من الأرض بجعلها وقفاً لكان ذلك خيراً لهم، وأما استبدالها بأخرى فهو لا يفيد شيئاً، وما ذكرناه من الخيرية في جعل الأرض وقفاً إنما يطلب ممن كان من الورثة بالغاً رشيداً لا غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>