للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[علق الطلاق على دخول ابنه في غيابه فدخل في وجوده]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا لي ولد عاق ومن (شد ازؤ لي) وإلى ولدته مرات عديدة وفي كل مرة يترك البيت ورغم ذلك أنا أبحث عنه وأرجعه ولكن آخر مرة تطاول علي والدته وعمته بألفاظ مجرحة وشتائم ومد يده على أخواته وعمته كلمته ونصحته افتعل خناقة معي وصمم على ترك البيت وكنت في حالة عصبية وحلفت عليه إن خرجت من البيت واتصلت بالتلفون أو حضرت البيت وأنا غير موجود تكون والدتك طالقا ومرت حوالي سبعة أشهر لا أحد يعرف عنه شيئا ومنذ أسبوعين اتصلت بي عمته وقالت لي إن ابنك عندي ومصاب في يده وخاف يروح البيت المهم حضر إلى البيت وأنا موجود سؤالي ما حكم الطلاق في هذا الحالة؟ ملحوظة ابني هذا ترك الصلاة واتجه الي شغل المقهى والكفي شوب في أماكن غير جيدة حتى لما رجع قال لي أنا تبت وعرفت أن الله حق وبعد أسبوع من عودته ويده شفاها الله حس أشعر أنه كما هو للأسف المهم سيدي أرجو إفتائي في موضوع الطلاق جزاكم الله كل خير عنا وعن أمة المسلمين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أنك علقت طلاق امرأتك على دخول هذا الابن في حال غيابك، ومن ثم فإن دخل وأنت موجود لم يقع الطلاق لعدم حصول ما علق عليه، أما إن كنت علقت الطلاق على مجرد دخوله البيت فإنه إذا دخل وقع الطلاق على قول جمهور أهل العلم ولو لم تنو الطلاق ولك مراجعتها مادامت في العدة إن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، وذهب ابن تيمية وآخرون إلى أنك إذا لم تنو الطلاق وإنما نويت مجرد المنع والتهديد فإن اللازم لك كفارة يمين إذا وقع المعلق عليه، وننصحك ألا تتساهل في الحلف بالطلاق بعد ذلك لئلا تعرض حياتك الزوجية للتفكك والدمار وتظلم نفسك وزوجك بغير سبب معتبر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>