للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل على القاصر في شهادات الاستثمار زكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الزكاة في النقود الموجودة في البنك في هيئة شهادة من سنين على القاصر هل تستوجب زكاة أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبداية ننبه الأخ الكريم إلى أن شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية، يحرم على المسلم شراؤها والتعامل بها، لما تشتمل عليه من ربا، مع عدم خلوها من الميسر في أحيان كثيرة، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: ٦٠١٣، والفتوى رقم: ١٠٩٢.

والواجب على ولي هؤلاء القصر أن يسحب النقود التي دفعت في هذه الشهادات مع عوائدها المحرمة ويتوب إلى الله من ذلك.

وهذه النقود التي دفعت في هذه الشهادات ملك لهؤلاء القصر، لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة: ٢٧٩] .

وأما عوائدها المحرمة، فليس لهم أن يتملكوها، وعلى وليهم أن ينفقها في أوجه البر ومصالح المسلمين.

وبالنسبة للزكاة، فهي واجبة في رأس مال هذه الشهادات إذا بلغ نصيب كل واحد من هؤلاء القصر نصابا -وهو ما يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص- وحال عليه الحول، وراجع للأهمية الفتوى رقم: ٨٥٥٧، والفتوى رقم: ٨٩٩٥، والفتوى رقم: ١٨٨٣٤، والفتوى رقم: ٢٨١٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>