للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[توبة الساب والمستهزئ بالدين]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا ارتد الإنسان بسبٌ الدين أو الاستهزاء به ثمٌ أراد أن يتوب فماذا عليه أن يفعل علما وأنٌه يقطن في بلد كفر. فقد سمعت أنٌ رجوعه للإسلام يجب أن يكون أمام شيخ عالم وإلاٌ فإنٌها لا تعتبر توبة صحيحة: هل هذا الشٌرط صحيح. أرجو التفصيل في الإجابة.

جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أن سب الدين والاستهزاء به كفر مخرج من الملة في الفتويين التاليتين: ١٣٣، ٣٩٥٧٥ فليرجع إليهما

وعليه، فمن وقع منه ذلك والعياذ بالله وجبت عليه التوبة فورا، وتراجع الفتاوى ذوات الارقام: ٣٣٨٢١، ٥٤٩٨٩، ٥١٠٤٣، وإذا توفرت شروط التوبة المذكورة في الفتوى رقم: ٧٠٠٧ فإنه يعتبر تائبا توبة نصوحا.

أما اشتراط حضور أحد المشايخ لتصحيح توبته فغير صحيح، بل هو باطل لأنه شرط ليس في كتاب الله، وفيه تشبه بالنصارى، ولم نر من أهل العلم من اشترطه للتوبة

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>