للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ميراث الزوج من زوجته]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت زوجتي وأبواها على قيد الحياة، وأبوها يمتلك أموالا وبيوتا هل من الشرع أن يكون لي إرث]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من حقك شرعا أن ترث من زوجتك المتوفاة ولو كان أبوها على قيد الحياة، ونصيبك هو النصف من جميع ممتلكاتها إذا لم يكن لها فرع وارث (ولد أو بنت) ، لقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء: ١٢} أما إذا كان لها فرع فإن نصيبك من تركتها الربع لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: ١٢}

هذا إذا كان سؤالك عن الإرث من زوجتك، أما إذا كان سؤالك عن الإرث من أبيها الذي توفيت قبله فإنه لا شيء لك من إرثه من جهة الزوجة لأنها توفيت قبله وهو الذي يرثها.؟

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>