للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[توفي عن أم، وأخ لأم، وعم]

[السُّؤَالُ]

ـ[مات وترك: أما، وأخا لأم، وعما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن أم، وأخ لأم، وعم. ولم يترك وارثا غيرهم. فإن لأمه الثلث؛ لقول الله تعالى: فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ. {النساء:١١} .

ولأخيه من أمه السدس؛ لقول الله تعالى في ميراث الإخوة من الأم إذا كان واحدا: وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. {النساء:١٢} .

والباقي لعمه الشقيق أو من الأب تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس.

فتقسم التركة على ستة أسهم: للأم ثلثها سهمان، وللأخ من الأم سدسها سهم واحد، وللعم الباقي ثلاثة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>