للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم نسخ البرامج دون إذن بحجة تقدم الغرب]

[السُّؤَالُ]

ـ[١- سؤالي حول برامج الكمبيوتر المنسوخة، لقد قرأت في موقعكم هذا أن ذلك حرام! ولكن ما الحل بالنسبة للمسخدم العربي الذي لا يملك المال الكافي مهما فعل فلن يستطيع توفير المال وبذلك يتقدم الغرب على الأمة المسلمة بسبب ذلك، ولا ننسى أن الغرب يفعل ما يشاء دون نظر إلى حرام وحلال! ارجو الإفادة وشكرا جزيلا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فللإجابة على هذه السؤال لا بد من توضيح أمرين:

الأول: أن الفتوى الصادرة بمنع نسخ برامج الكومبيوتر المحمية حتى يأذن أصحابها استندت على أدلة وليست صادرة عن هوىً، وأهم مرتكزاتها أن صاحب هذه البرامج ممتلك لها، وله الحق في أن يأذن بالنسخ وأن يمنع منه كما تثبت له جميع الحقوق المترتبة على ملكيتها المادية والأدبية، وقد عنيت الشريعة الإسلامية بالعدل، وإعطاء كل ذي حق حقه. ثم إنه قد صدرت عنا فتوى أيضاً تجيز النسخ في بعض الصور بضوابط معينة برقم ٦٤٢١

الثاني: أن ما ذكرته من كون المستخدم العربي لا يملك المال الكافي وإذا منعناه من النسخ أو من الانتفاع بالبرامج المنسوخة فإن الغرب سيتقدم على الأمة الإسلامية بسبب ذلك، كل هذا لا يعد مبرراً لسلب الناس حقوقهم والانتفاع بها بغير مسوغ شرعي، وفعل الغربي أو غيره للحرام لا يجوز أن يتخذه المسلم ذريعة لمخالفة شرع الله. قال الله تعالى: (ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا) [المائدة:٢] وقال تعالى: (ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) . [المائدة:٨]

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شوال ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>