للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أداء طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة صحيح]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل عند بدئه طواف الإفاضة هو وزوجته وجد مشقة من كثرة الزحام، فلم يتم الطواف وأدياه مع طواف الوداع،هل عليه شئ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر إلى وقت مغادرة مكة جائز، ولا شيء فيه، ويجزئه عن طواف الوداع، وإن لم ينو به الوداع، كما يجزئه بالأولى، إذا نواهما معاً، أما إذا نوى الوداع فقط، فإنه لا يجزئه عن طواف الإفاضة، لأن هذا ركن وذاك واجب فهو أعلى منه، ولا يجزئ الأدنى عن الأعلى. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رمضان ١٤٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>