للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عقد النكاح المستوفي للشروط يصح في أي مكان]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل عقد النكاح في بلد غير المسلمين يقتصر فقط على عقد النكاح في المسجد هناك، أم يستلزم كل الإجراءات الإدارية في ذلك البلد؟ يعني هل يجوز النكاح بامرأة بعد إسلامها طبقاً بعد العقد في المسجد، وهل هذا العقد كاف في العقد الشرعي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن عقد النكاح الصحيح هو ما توفرت فيه الشروط والأركان سواء كان في بلد إسلامي أو غير إسلامي، وسواء كان في الجامع أو غيره، وسواء وثق في الأوراق الرسمية أو لم يوثق، ولمعرفة شروط النكاح الصحيح راجع الفتاوى التالية أرقامها: ١٧٦٦ ٧٧٠٤ ١٤٢٣٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>