للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرق بين الدبلة والخاتم]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي الدبلة وما الفرق بينها وبين الخاتم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدبلة والخاتم حلقة من حلي تلبس في الإصبع، والفرق بين الدبلة والخاتم أن الدبلة تكون من غير فصّ، جاء في معجم لغة الفقهاء: الخاتم: بكسر التاء ويجوز فتحها، ما يلبس في الأصبع للتحلي أو الختم.

وجاء في المعجم الوسيط: الدبلة: حلقة من الذهب أو الفضة من غير فص توضع في الإصبع.

والدبلة والخاتم تباح للنساء سواء كانت من ذهب أو فضة أو غيرها من الجواهر.

أمّا الرجل فيباح له التختم بالفضة وغيرها، ولا يباح له التختم بالذهب، فعن عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي. رواه أبو داود، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ. رواه البخاري.

وأمّا ما يعرف بدبلة الخطوبة فلا أصل له في الشرع، والمشهور أنها من عادات غير المسلمين، فالواجب على المسلم اجتناب ذلك، وقد سبق بيان حكم لبس دبلة الخطوبة في الفتوى رقم: ٥٠٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>