للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدم النازل عند الإجهاض]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو من سيادتكم إفادتي حيث إنني حملت قبل رمضان بشهر ثم لم يكتب الله لهذا الجنين أن يكتمل فقد كان مجرد كيس فارغ داخل الرحم فقمت بعملية تنظيف للرحم من إجهاض للجنين حيث إنه ميت وله ٦ أسابيع وكان ذلك في نهار رمضان وكنت صائمة وأخذت العملية نصف ساعة عدت بعدها للمنزل وأكملت صيامي حيث إن الدم الذي خرج هو دم فاسد وليس دم نفاس، فهل صومي صحيح أم علي إعادة وقضاء صيام هذا اليوم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدم الذي يمنع من الصيام والصلاة هو دم الحيض أو النفاس، ولا يكون الدم النازل على المرأة عند الإجهاض دم نفاس إلا إذا تخلق الجنين، وأقل ما يتخلق فيه الجنين واحد وثمانون يوماً، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٢٠٧٧٧.

فإن كان لم يتخلق فهو دم فساد لا يمنع من صلاة ولا صيام ولا وطء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٣٣٠٧٥.

وعليه، فصيامك صحيح إن شاء الله ولا قضاء عليك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>