للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يعتبر من مات يوم عرفة قد وقف مع الحجاج]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت الوالدة ,رحمها الله, ليلة وقفة عرفة وهو يوم اثنين. ولم تكن تشكو من مرض ما. أما سبب وفاتها لم يكن لا سكتة قلبية ولا أي شيء. كانت تبلغ ٤٧ سنة وتتمتع بصحة جيدة كانت رحمها الله تصوم كل اثنين وخميس وكل ١٣ و١٤و١٥ من كل شهر. كما تقوم بكل فرائضها الدينية من صدقة وصلاة. وقد قيل لي أن من مات ليلة عرفة فقد وقف مع الحجاج. وإن من مات يوم اثنين كما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أمن عذاب القبر فما رأي حضرتكم؟ كما أرجو عدم الاقتضاب. وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يرحم الوالدة، ويتقبل منها أعمالها، ويحسن عزاءكم. ولتعلم الأخت السائلة أنه إذا كانت والدتها خرجت حاجة ليلة عشر من ذي الحجة بعد أن وقفت بعرفة يوم تسع فقد وقفت مع الحجاج، وإن كانت توفيت ليلة تسع قبل الوقوف بعرفة فلا تعتبر من ناحية الواقع ممن وقف بعرفة، ولكنا نرجو لله أن يتقبل منها الحج وتبعث يوم القيامة ملبية، لما في حديث الصحيحين: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة.

ولا نعرف دليلا في فضل الموت يوم الاثنين سوى تمني أبي بكر الموت فيه، وكونه صلى الله عليه وسلم مات فيه، وأما كونه ينال به الأمن من عذاب القبر فلا نعلمه.

ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية:

٧١٧٧، ٥٩٤٣٤، ٣٠٢٢٧، ٣٤٧٢٢، ٥٩٧٨٩، ٢٢٦٩٢، ٧٣٧٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>