للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الوعد بالطلاق ليس طلاقا]

[السُّؤَالُ]

ـ[تشاجرت أنا وزوجتي فقامت بسبي فغضبت غضبا شديداً وقلت لها أنا أكره أطلقك فزادت في سبها لي فقلت لها أنا أكره أطلقك أنت بكره حتكوني طالق ولم أقصد بذلك أنها لو جاء الصباح أنها ستكون طالقا ولكني قصدت بذلك أنني أهددها وأعرفها أنني أكره أطلقها، أي أنها ستكون طالقا عندما يأتي الصباح وأقول لها أنت طالق أي أنها لن تكون طالقا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك لزوجتك (أنا بكره سأطلقك أنت بكره ستكونين طالقاً) ، وعد بالطلاق، والوعد بالطلاق ليس طلاقاً إجماعاً، والعصمة لم يطرأ عليها أي شيء، وراجع الفتوى رقم: ٦٢٥٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>