للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يلزم الوفاء بما شك أنه نذره]

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ في الأعوام الماضية نذرت لله نذرا وقد تحقق المراد والحمد لله - وكان هذا النذر - إن تحقق الله مرادي أن أتصدق كل عام بأضحيتين لفقيرين كل عام ولم أتذكر هل لفظت بهذه العبارة أم لا وعلى أية حال فقد وفيت بما نذرت والحمد لله وهو على المنوال التالي؛

عندما أكون في بلدي أقوم بصرف المبلغ إلى المسكين أو الفقير وعندما أكون هنا في أوروبا أدفع المبلغ إلى الجمعيات الإسلامية كالإغاثة الإسلامية أو مؤسسة الأقصى إلى تقوم بدورها بتوزيعها على الفقراء والمحتاجين في فلسطين أو الصومال أو غيرها وهذه الجمعيات تقول مثلا ان في فلسطين ثمن الكبش ٧٥ أورو وفي بلد آخر يكون الثمن ١٤٠ أورو والبلد الآخر٦٠ أورو وأنا دائما أختار الثمن المناسب لي والبلد هل ما أقوم به صحيح أم لا ولا أتذكر إن كنت قد تلفظت بهذا النذر أم لا وأدامكم فضيلة الشيخ في خدمة الإسلام والمسلمين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل عدم حصول النذر، ولا يلزم الإنسان الوفاء بما شك هل نذره أم لا، إلا إذا تحقق من حصوله بشروطه وأركانه، ومن شروطه التلفظ به، فمن شك هل حصل منه تلفظ بالنذر أو لم يحصل فلا يلزمه الوفاء؛ لأن الأصل العدم، ولكنك لووفيت به احتياطا لدينك كان ذلك أحرى بالصواب، وهو ما حصل منك بالفعل. فنسأل الله تعالى أن يثيبك على حرصك ومن نذر قربة لزمه أن يوفي بالنذر على الصفة التي نذرها، فمن نذر أن يضحي لم يجز له إخراج القيمة كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٣٤٢٤٥، لكن لو وكل شخصا ليقوم بشراء الأضحية وذبحها فلا بأس. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: ٤٧٧٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>