للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تعارض فيما أفتينا حول الأطعمة المحتوية على كحول]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

سبق وأن راسلتكم للاستفسار عن تناول الأطعمة التي بها نسبة من الكحول غير المسكرة وقد أجبتم علي برقم الفتوى ٨٣١٤٤ إلا أني وجدت نفسي في حيرة ولكم أن تراجعوا كلاً من الفتوى رقم: (١٢٢٥٠ - ١٠٢٥٦) أرشدوني جزاكم الله عني كل خير أحرام هي أم حلال؟.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنشكر الأخر الكريم على متابعته لموقعنا، مع تمنياتنا له بمزيد من التوفيق والسداد والرشاد. وبالنسبة للفتويين رقم: ١٢٢٥٠، ورقم: ١٠٢٥٦، فلا تعارض بينهما بحمد الله تعالى، وذلك لأن الفتوى رقم: ١٠٢٥٦ بينت الحكم العام لأكل ما خُلط بمسكر، والفتوى رقم: ١٢٢٥٠ بينت أن الخمرة إذا استحالت بحيث تنقلب حقيقتها إلى حقيقة أخرى، يتغير اسمها تبعًا لتغير حقيقتها، وبالتالي يزول عنها حكم الحرمة تبعًا لهذا التغير، وقد بينا أن الراجح هو طهارة الخمرة إذا انقلبت عينها بحيث صارت مادة أخرى مغايرة لمادة الخمرة الأصلية، وذلك في الفتوى رقم: ٦٨٦١.

لكننا ننبه السائل إلى أن الخمرة التي تخلط بها الأطعمة في بلاد الكفر باقية على حقيقتها ولم تتحول إلى مادة أُخرى في الغالب، وبهذا ينطبق عليها الفتوى رقم: ١٠٢٥٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>