للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا حرج في مس الحائض لأسماء الله الحسنى]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم مس الحائض لمسبحة مكتوب عليها اسم الله ـ عز وجل ـ ورسوله الكريم والتسبيح بها؟.

جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في مس الحائض لأسماء الله الحسنى وقراءتها ـ سواء كانت مكتوبة على مسبحة أو في ورقة أو غيرها ـ ولا حرج عليها في مس الأدعية والأحاديث وقراءتها، بل وقراءة القرآن الكريم من حفظها -على الراجح من أقوال أهل العلم - ولا حرج عليها في شيء من العبادات والعادات إلا الصلاة والصوم والطواف بالبيت الحرام والوطء في الفرج، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما عن أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنهاـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما حاضت في حجة الوداع: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.

هذا وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة في الفتويين رقم: ٢٩٧٢٧، ورقم: ٢٢٢٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>