للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من ظاهر من زوجته مدة معينة وجامعها أثناءها]

[السُّؤَالُ]

ـ[قلت لزوجتي في حاله غضب والله أنت حرام علي كأمي لمدة شهر كامل وقد عاشرتها في نفس الليلة؟

أفتونا جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٢٧٤٧٠، والفتوى رقم: ١٤٢٢٥، بيان حكم تحريم الزوجة لمدة معينة وما يترتب على من وطئها في هذه المدة، وننبه هنا على بعض الأمور:

الأمر الأول: أن من فعل شيئا في حالة غضب ترتبت عليه آثاره من طلاق أو ظهار ونحوهما ما لم يصل به هذا الغضب إلى حالة لا يعي فيها ما يقول.

الأمر الثاني: أنه ينبغي للزوج التروي عند حصول شيء من المشاكل بينه وبين زوجته فيجتنب التلفظ بمثل هذه الألفاظ التي قد تكون عاقبتها الندم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>