للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تزويج الأم ابنها من مالها مستحب]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل على الأب تزويج ابنه أم يمكن أن تزوج الأم ابنها رغم وجود أموال لدى الأب وكيف إن كان عند الأب أموال ولكن يرغب بشراء بيت له لأنه لا يملك بيتا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا مانع شرعاً من أن تزوج الأم ولدها من مالها خصوصاً عند عجز الأب عن ذلك، أو انشغاله بضروريات أخرى، كبناء مسكن له، أو غير ذلك، بل رغب الشارع في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن من حق الولد على والده أن يعلمه الكتابة، وأن يحسن اسمه، وأن يزوجه إذا بلغ" رواه ابن النجار في التاريخ عن أبي هريرة بإسناد ضعيف، لكن له شاهد.

قال المناوي: فإنه بالتزويج يحفظ عليه شطر دينه، وقال عند قوله: "إن من حق الولد على والده"، ومثله: الجد، فإن فقد، فالأم وإن علت. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الأول ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>