للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الإعدام شنقا]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أعرف حكم الإعدام شنقا لأن الدارج عندنا الإعدام حدا بالسيف

لماذا لا يتم الإعدام شنقاً، هل لأنه لا يجوز.. وما الأدلة على ذلك؟

الرجاء الإسراع في الإجابة للضرورة القصوى]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إعدام الشخص إما أن يكون من أجل القصاص وفي هذه الحالة فالذي رجحه أهل العلم أنه يقتل بالكيفية التي قَتَل بها ولو كانت شنقاً، مع استثناء ما كان كاللواط والسحر ونحو ذلك، قال خليل: وقُتل بما قَتل ولو ناراً إلا بخمر ولواط وسحر وما يطول.. فيغرق ويخنق ويحجر ... وراجع الفتوى رقم: ١٩٣٦.

وإما أن يكون استيفاء لحد من حدود الله كالمرتد والمحارب وتارك الصلاة، فهذا إنما يقتل بالسيف لا غيره، كما قال أهل العلم، وفي الخرشي عند قول خليل: وقتل بالسيف حداً، قال: ... وإلا قتل بالسيف في الحال يضرب عنقه. وقال الدردير: قتل بالسيف لا غيره. وقال بعض المتأخرين إنه يجوز القتل في الحدود رمياً بالرصاص لأن المقصود هو تعجيل الموت.

وإن كان صاحب الحد زانياً محصناً فإنه يقتل رجماً أي رمياً بالحجارة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>