للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الانتفاع بمال الوالد الطبيب للأمراض النسائية]

[السُّؤَالُ]

ـ[صديق لي أبوه يعمل طبيبا لأمراض النساء والتوليد يسأل عن حكم عمل أبيه وهل ماله حلال أم حرام، وماذا عليه أن يفعل إذا كان مال أبيه حراما وهو مازال يدرس الصيدلة في الجامعة وأمامه ٤ سنوات إن شاء الله

ويسأل أيضا بعد التخرج هل يجوز أن يأخذ من مال أبيه ليتزوج ويفتح بيتا.. إلخ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العمل في الطب مشروع وما يأخذه طبيب النساء أو غيره من الأجر على عمله ضمن الأطر والضوابط الشرعية حلال، وإليك بيان ذلك.. فإن مهنة الطب من فروض الكفايات التي يجب على المسلمين أن يوفروا لها من يستطيع القيام بها على أكمل وجه، ولا مانع أن يتخصص الرجال في أمراض النساء وعلاجهن وخاصة فيما لا يمكن عادة أن يقوم به أغلب النساء المتخصصات، كالعمليات الجراحية المعقدة.

ويجب على الطبيب أن يلتزم بالضوابط الشرعية أثناء ممارسة المهنة والتي منها ألا يكشف إلا عما تدعو الضرورة إلى الكشف عنه، ولا يخلو بمريضة منفرداً، ولا يباشر من العلاج ما أمكن أن يباشره النساء الطبيبات.

وعليه، فإذا كان الطبيب المذكور ملتزماً في مهنته بالضوابط والآداب الشرعية والتي أشرنا إلى بعضها فإن ما يأخذه منها حلال، ولا حرج على صديقك في الاستعانة بما يقدم له من مساعدات مالية ... وإن كان لا يلتزم فيها بالضوابط الشرعية فإن ما نتج عن الحرام حرام، وقد بينا حكم الأكل من طعام من ماله أو كسبه حرام أو مختلط في الفتوى رقم: ٦٨٨٠، والفتوىر قم: ٧٢٧٩٧ نرجو أن تطلع عليهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رجب ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>