للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من قتل متلبسا بالزنا]

[السُّؤَالُ]

ـ[ينص القانون الجنائي الليبي على أن من يفاجأ بزوجته أو أخته أو أمه في حالة جماع غير مشروع فيقتلها هي أو شريكها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين ما حكم الشريعة الغراء في ذلك؟

والسلام عليكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن قتل زانياً غير محصن، فإنه يقتص منه إلا أن يعفو أولياء الدم، وإن كان محصناً فيطالب القاتل بالبينة على أن الزاني ارتكب الزنا مختاراً، فإن أقام البينة أمام القضاء الشرعي فلا يلزمه شيء، ومن حق القاضي الشرعي تعزيره لافتياته على السلطان في إقامة الحدود، فإن لم يقم بينة على ذلك، فإنه يقتص منه إلا أن يعفو ولي المقتول، كما هو مبين في الفتوى رقم: ١٨٦٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو القعدة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>