للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تغطية الجدران بورق الحائط]

[السُّؤَالُ]

ـ[أشكركم على هذه الخدمة الجليلة جزاكم الله عنا كل خير

إخواني

لقد سبق لي طرح هذا السؤال ولكن لم أجد الجواب الشافي وهو فيما يخص تغليف الجدران بالورق المنتشر في أوروبا وذلك بغية التزيين علما بأن ثمنه يكاد يعادل ثمن الطلاء العادي وهل هو من إكساء الجدران المنهي عنه في الحديث الشريف والتغليف يكون كليا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي نعرفه عن ورق الحائط أنه يتفاوت في أشكاله وأسعاره حسب ما يختار المرء لنفسه، والذي نراه أن تغطية الجدران به لا يدخل تحت النهي عن كسوة الجدران بالقماش، لأنه أشبه بالطلاء منه بالكساء لأنه يتلف إذا نُزع كالطلاء، ولأنه يستغنى به عن الطلاء، ولا يستغنى به عن الكساء (كالستائر ونحوها) لكننا ننبه السائل إلى أن استخدام ورق الحائط لا يخلو من محاذير يجب على المرء تجنبها كالإسراف والتبذير في استخدامه وقصد الفخر والخيلاء ونحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: ٣٣٠٤١.

فإذا اعتدل المرء في استخدام هذا النوع من الورق بحيث لا يخرج به عن المألوف ولا يبالغ في شراء ما كان منه غالي الأسعار مع الاحتراز من الفخر والخيلاء، فلا نرى بذلك بأساً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>