للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المقر على نفسه بالكفر يعامل معاملة الكافر]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تعيين شخص بالكفر علما أن الشخص المعني بالأمر شهد على نفسه أنه ليس له دين وأن من خلقه هو أمه وأبوه مع الجهل إذا كان قالها جادا أو لا.

جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المقر على نفسه بالكفر وإنكار خلق الله له، ولم يكن يدعي الإسلام ولا ينتمي إليه، سواء كان جاداً أو مازحاً يعامل معاملة الكافر، فيبتعد من علم ذلك منه عن محبته وموالاته والزواج به.

وأما الحكم عليه، فإنه يرفع أمره إلى القاضي الشرعي حتى يحكم عليه بما يقتضيه الشرع، وعلى الأشخاص العاديين الذين سمعوا كلامه أن يدعوه إلى الله تعالى ويبينوا له دلائل ربوبيته وألوهيته ويحاوروه ويناقشوه بالتي هي أحسن ويستخدموا ما أمكنهم من وسائل الإقناع ويحثوه على الاتصال بالعلماء والمواقع الدعوية.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ١٢٨٠٠، ٧٢١، ٥٥٢٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>