للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كتابة الطلاق بغير نية إيقاعه]

[السُّؤَالُ]

ـ[طلقني زوجي أول مرة بالتليفون بسبب مشاجرة بيننا بسبب صديقة لعنة الله عليها وطلقني، والمرة الثانية أرسلها لي بالبريد، والمرة الثالثة يقول لي إنها لم تكن في نيته فقد كتبها بالآلة الكاتبة دون أن يرى ماذا يكتب وأرسلها فهل هذه تعتبر طلقة ثالثة أم اثنتين فقط وماذا أفعل للأسف حياتي أصبحت دمارا أصبحت أعيش وخلاص لمجرد العيش في الدنيا إني أقول دائما حسبي الله ونعم الوكيل ولا أمللك سواها فالقدرة لله سبحانه وتعالى، تعبت في بعده وأيضا في قربه لاأدري ماذا أفعل كثرة البكاء أجهدت عيني ثلاث سنوات وأنا على هذا الحال حسبي الله على كل من آذانا ماذا أفعل أحبه كثيرا رغم الأذية التي تلقيتها ظلمت وظلمنا الناس ولا أدري ماهو الصح أم الخطأ وماعقاب الظالم كنت سأنتقم منها بعدة أشياء ولكن نظرت إلى الله وأمسكت بصدري وقلت يارب لأني لا أملك شيئا ماديا في (يديفه المطلع) .]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلقة التي كتبها الزوج ولم ينو بها الطلاق لا تقع إن كان حقا لم ينو الطلاق، لأن الكتابة تحتاج إلى نية كما في الطلاق بالكناية، وسبق بيانه في الفتوى رقم: ٢١٥٤١، وعليه فلا تقع هذه الطلقة، ولا تحسب هذه من عدد الطلقات.

فنوصي الأخت بتقوى الله عز وجل والصبر، فهذا خير ما تستعين به على من يكيد بها ويسعى في إيذائها، قال تعالى: وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا {آل عمران:١٢٠} ، وقد أحسنت حين اكتفت بقولها حسبي الله ونعم الوكيل ولم تنتقم لنفسها، فإن هذا أعظم للأجر.

كما أن في التقوى وفعل ما يجب عليها تجاه زوجها صلاحا للحال فيما بينها وبين زوجها، والله نسأل أن يعافيها ويفرج همها.

وننبهها إلى عدم جواز اللعن كما سبق في الفتوى رقم: ٨٣٣٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>