للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدخول في الإسلام بعد البلوغ]

[السُّؤَالُ]

ـ[يسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة الكرام

لي سؤال حول موضوع النسب وقد حاولت جاهدا أن أجد إجابة عليه في أي فتوى سابقة ولكن للأسف لم أوفق

سؤالي هو: لي قريبة ولدت من أب مسلم وأم مسيحية وقد تم هذا الزواج بعد أن حملت هذه الأم المسيحية سفاحا من الأب , المسلم ثم تزوجا بعد ذلك وقبل ولادة الطفلة بحوالي ٤ شهور وبذلك كتبت هذه الطفلة باسم أبيها المسلم وبالتالي كتبت ديانتها مسلمة مع العلم أن هذه الفتاه على قدر كبير من التدين وترتدي الحجاب الشرعي وتعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية إلى حد كبير بحمد الله، وطبقا لما قرأت في فتاوى سابقة أن حمل السفاح لا ينسب إلى الأب ولا يرثه طبقا لرأي جمهور الفقهاء إلا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله فقد أجاز ذلك على حد فهمي والله أعلم

سؤالي هو إلى من تنسب هذه الفتاة وما هي ديانتها وهل تحتاج إلى تجديد إسلامها إذا لم تنسب لوالدها على الرغم من أنها مسلمة؟

جزاكم الله خيرا عنا إن شاء الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الفتاة مسلمة ولا حاجة لتجديد إسلامها ولا تأثير لنسبها على ذلك مادامت قد دانت بالإسلام بعد بلوغها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته. رواه البخاري.

أما ما يتعلق بنسبها فهذه الفتاة تنسب إلى أمها وأهل أمها نسبة شرعية صحيحة تثبت بها الحرمة والمحرمية، ولا تنسب إلى أبيها من الزنا، كما هو مذهب جمهور أهل العلم، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: ٦٠٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>