للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قول الفقهاء في إخراج الزكاة على دفعات]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إخراج الزكاة على دفعات؟ وهل يجوز إخراجها قبل وجوبها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء في حكم إخراج الزكاة قبل وجوبها، فذهب الإمام مالك إلى منعه إلا بزمن يسير كشهر مثلا، وذهب الجمهور إلى جوازه: منهم الأئمة الثلاثة. وما ذهب إليه الجمهور يشهد له ما رواه أبوعبيد في الأموال بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه تعجل من العباس صدقة سنتين" أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم وحسنه لألباني في إرواء الغليل.

كما يترجح أيضا بالدليل النظري وهو أن تعجل الزكاة من مصلحة الفقير، وتأخيرها إلى زمن الوجوب من باب الرفق بالمالك، وعليه فإذا رضي المزكي بالتعجيل وسمحت به نفسه فأي مانع يمنع ذلك؟

وأما إخراج الزكاة على دفعات فإذا كان بعد الوجوب فلا يجوز، لوجوب إخراج حق الفقير كاملاً وافياً عند حلوله، ولاشك أن إخراجه على دفعات فيه نوع من التأخير والمماطلة بحق الفقير، أما إذا كان إخراجها على دفعات قبل وجوبها، على القول بجوازه الذي ذهب إليه الجمهور - وهو الصواب - فلا مانع منه. والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>