للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[غلط مانع من وقوع الطلاق]

[السُّؤَالُ]

ـ[قال لي أحد الأشخاص عندما تحضر حماتك وزوجتك المعقود عليها ولم تدخل هل ستسلم عليهما باليد فرددت طبعا هن من المحرمات، فأعاد السؤال قائلا لكن أنت ضد مصافحة الأجنبيات فرددت هن من المحرمات علي تحريما أبديا، وفجأة تذكرت أن إحداهن ليست محرمة وهي زوجتي وأني أخطأت في الكلام، هل هذا الخطأ أو النسيان الذي حدث مني يترتب عليه أي تحريم أو أي شيء آخر أو أنه ضمن رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من سؤالك أن زوجتك لا تحرم عليك بما صدر منك فأنت لم تقصد تحريمها حسبما يظهر؛ بل أخطأ ظنك بوجود زوجتك من بين من ذكرت تحريمهما عليك إلى الأبد من غير إرادة ذلك، وهذا يعتبر سبق لسان وغلط مانع من وقوع الطلاق، وراجع الفتوى رقم: ٧٢٠٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>