للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إقراض العميل مقابل منفعة مشروطة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ / ... ... ... ... ... ... ... ... حفظه الله

أرجو الإجابة على سؤالي بالتوضيح.

أعمل في بورصة العملات بالصورة التالية:

فتحت حسابا في شركة من الشركات العاملة في البورصات والمعتمدة في جميع أنحاء العالم بمبلغ ١٠.٠٠٠ دولار، ويعطونني اسم مستخدم وكلمة مرور أدخل بها على شاشة التداول عن طريق برنامجهم.

يعتبر حسابي عبارة عن عقود كل عقد ألف دولار، فإذا أردت أن اشتري أو أبيع أي عملة فإنني أحدد عدد العقود التي أدخل بها وتقوم الشركة بإقراضي مبلغا عن كل عقد [كل ١٠٠٠دولار تصبح ١٠٠.٠٠٠دولار] وهذا ما يعرف بنظام الهامش أو المارجن. فإذا أقفلت العملية يرجع لهم المبلغ المقترض وأدفع على هذه العملية عن كل عقد ٣ دولار فقط. ويكون ناتج هذه العملية من ربح أو خسارة لصالحي وليس لهم أي شيء غير العمولة الثابتة [٣دولار] عن كل عقد.

مع العلم أن هذه العمولة ليست مقابل القرض بل هي مقابل الخدمة التي يقدمونها لي باستخدام برنامجهم للعمل ومشاهدة أسعار العملات، فقد سألتهم إن كنت أريد أن أعمل بأموالي فقط بدون نظام المارجن فقالوا لي: ممكن ولكن ستدفع نفس العمولة على كل عقد ٣ دولار. مما يدل على أن العمولة على إجراء الصفقات التجارية والخدمات وليس على القرض.

مبلغ (١٠٠٠٠ دولار) الذي أملكه لا يكفي لتسديد جميع قيمة الصفقة الواحدة؛ ولكن أدخل السوق بمساعدة الوسيط المالي في مقابل عدم ربحه أو خسارته، ولكن مقابل عمولته. ويكون هو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن طريقه.

وأنا لا أدفع أي مبالغ على تبييت العمليات التي أقوم بها حتى لو جلست مفتوحة لأي وقت.

أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا

أخوكم / حسين أبو بكر

جوال / ٠٥٥٤٣٣١٩٦١]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليعلم الأخ السائل الكريم أن التجارة في سوق البورصة العالمية تكتنفها محاذير ومخالفات كثيرة غير مسألة القرض المشار إليه، ويصعب على الداخل في هذا السوق اجتنابها، ذكرنا شيئا من هذه المحاذير في الفتوى رقم: ٣٠٩٩ وأما بخصوص قيام الوسيط في هذه السوق بإقراض العميل فإنه أمر ينظر فيه، فإذا كان يقرضه مقابل منفعة مشروطة نصا أو عرفا وإن لم تكن هذه المنفعة مالا فإنه لا يجوز الاقتراض منه لما تقرر أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، وراجع في هذا الفتوى رقم: ٤١٩٠٤ ومعلوم أن هذا الوسيط لن يقرض إلا لمنفعة وبالتالي، لا يجوز الاقتراض من هذا الوسيط، ولك أن تتاجر بما تملك فقط إذا اتقيت المحذورات المشار إليها في الفتوى المحال عليها آنفا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>