للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز أن يكون نصيب أي شريك جزءا مقطوعا من الربح]

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله كل الخير على هذا الموقع الجيد جداً أما بعد. فإني أريد أن أسألكم عن الموضوع التالي نحن لدينا شركاء في شركتنا وكنا نعمل ونربح أرباحا طائلة والآن منذ خمس سنوات تقريبا وضع العمل معنا سيئ جدا وشركاؤنا يصبرون علينا لأننا نعطيهم على كل قطعة تدخل على الشركة مبلغ نصف ريال سؤالي هل هذا يعتبر ربا أو حرام وجزاكم الله كل الخير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان العقد المبرم بينكم هو عقد شركة فإن الشركاء يتقاسمون الأرباح والخسائر كل حسب حصته من الشركة، ولا يجوز أن يكون نصيب أي شريك جزءا مقطوعا من الربح، ومن ذلك أن يكون نصيب بعض الشركاء هو نصف ريال على كل قطعة يتم بيعها لما في ذلك من الجهالة، ومثل ذلك يقال إذا كان العقد عقد مضاربة أو عقد إجارة، لما في ذلك من الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، كما في صحيح مسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>