للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حقوق المطلقة قبل الدخول إذا خلا بها زوجها خلوة صحيحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا لي ستة أشهر معلقة أريد الطلاق من خطيبي لأن كل كلمة قالها لي خلال سنتي الخطبة كانت كذبا وخداعا وصارحني بأن لديه مرضا نفسيا أنه يكذب ويؤلف قصصا وكلاما ليس بالواقع وبلا سبب ويختلق قصصا كلها كذب في حق الجميع وهو أولهم مما جعلني في ذهول وصدمة ونفور مع العلم بأني اشترطت عليه بأن يكون من صفات زوجي الصدق وهذا في أول حديث لنا لأني لا أطيق الكاذب أبداً لقد ضيع أحلى سني عمري سدى

تأخر الطلاق وذلك لأنه من أقربائي لخلاف بخصوص المهر والنفقة فقد تمت بيننا خلوات كثيرة وهو الآن مسافر إلى بلد آخر وأنا قرأت بأن لي المهر والمؤخر كاملان والنفقة والشبكة ... لي سؤالان:

هو الآن يريد تطليقي على أن أتنازل عن جميع حقوقي "ما عدا المهر الذي أخذته لا يريده تكرما منه علي" وجميع أهلي يقفون معه ويطالبونني بالتنازل عن قضية النفقة والطلاق للضرر بل وإعطائه نصف المهر لجهلهم بحقوقي ولا يريدون محاكم فماذا أفعل ... يا سيدي مع العلم بأن قضية النفقة سيحكم بها عليه قريبا وهو يريد تطليقي من نفسه ولا يريد إعطائي شيئا لا النفقة الشرعية المؤكدة ولا مؤخري بل ويريدونني أن أعطيه نصف المهر وأتنازل عن كل شيء، مع العلم بأني أستطيع خلعه مع أخذ النفقة على الأقل فماذا أفعل، وهل تحسب العدة من تاريخ ورقة الطلاق أم من الشهر الذي افترقنا فيه وعقدنا العزم على الطلاق لأني معلقة من ستة أشهر وما هي أحكام العدة ومدتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيبدو أنك لا تعنين أنك لا تزالين مخطوبة، وأنك تعنين أنه قد عقد لك على هذا الرجل وأصبحت زوجة له، فإذا كان الأمر كذلك فاعلمي أنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق لغير مسوغ شرعي، وراجعي الفتوى رقم: ٣٧١١٢ ففيها بيان الحالات التي يشرع فيها للمرأة طلب الطلاق.

ومجرد كون الرجل مريضاً نفسياً لا يسوغ للمرأة طلب الطلاق ما لم يصل إلى حد تتضرر به، كما بينا في الفتوى رقم: ٦٧٠٧٥، ولكن إن ثبت ما ذكرت من كونه يكذب كثيراً من غير عذر، أو مسوغ شرعي لذلك، فهذا نوع من الفسق يسوغ لك أن تطلبي منه الطلاق، ولكننا على كل حال ننصح بالتريث في أمر الطلاق، ومناصحة هذا الرجل، فلعله ينفعه النصح، خاصة وأنه بينك وبينه رحم، فإن لم يرتدع ورأيت فراقه فاطلبي منه الطلاق، وإن صح ما ذكرت من أنه قد خلا بك وكانت خلوة صحيحة، فإن الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول في أربعة أشياء كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٩٦٢٩٨، وليست النفقة منها، وتجب عليك العدة من حين صدور الطلاق من الزوج إن أوقعه الزوج أو من حين حكم الحاكم إذا حكم به حاكم.

ولا يجوز لأهلك إلزامك بالتنازل عن شيء من حقك، ولا يجوز لزوجك أيضاً إلزامك بذلك ما دامت الفرقة والطلاق بسبب منه، ولكن إن فعلت ذلك اختياراً إرضاء لأهلك وحفظاً للمودة في القربى فهو أمر حسن تؤجرين عليه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٦٦٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>