للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز طاعة الأم في الإضرار بالزوجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل أذنب لو أطعت أمي على حساب زوجتي، وأحرم زوجتي وأطفالي من التمتع بمالي، وأحرمها من البيت الذي أمتلكه بتنازلي عنه لأمي؟ مع العمل بأن أمي لديها فيلا وهي مؤجرة لها بمبلغ كبير جدا، وتسكن في بيتي مع أخواتي، وزوجتي تريد أن تستقل بحياتها مع أطفالي الثلاثة، ولكن أنا أطيع أمي وأنفذ كل ما تطلبه على حساب زوجتي. فهل علي ذنب مع العلم أن زوجتي عاضبة مني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها مسكنا مستقلا، تأمن فيه على خصوصياتها وشؤونها، وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتاوى الآتية أرقامها: ٥٠٣٤، ٩٥١٧، ٣٤١٧٣.

وعلى ذلك فلا يجوز لك أن تحرم زوجتك من حقها في ذلك، خصوصا وأنت قادر عليه، ولا يجوز لأمك أن تطالبك بما يعود بالضرر على زوجتك وأولادك، ولا يجب عليك أن تطيعها في ذلك، بل عليك أن توفي كل ذي حق حقه. فحق الأم البر والصلة والطاعة في المعروف، وحق زوجتك وأولادك النفقة عليهم وكسوتهم بالمعروف وإسكانهم في مسكن لائق بحالكم، وقد بينا في الفتوى رقم: ١١٣٢٨٥. ماهية النفقة الواجبة على الزوج.

واعلم أنك إن ظلمت زوجتك أو حرمتها من حقوقها التي كفلتها لها الشريعة فأنت آثم مؤاخذ بذلك عند الله جل وعلا، ولا يعفيك من المؤاخذة والتبعة طاعتك لأمك؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>