للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حرمة الحكم على شخص بالكفر لمجرد إقامته ببلد ما]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز تسمية المسلم رغم أنه يصوم ويصلي ويزكي أي يؤدي الفرائض جميعا - إلا أنه يعيش في بلد إسلامي الدولة لا تطبق الشريعة الإسلامية - كافر أو ضال؟

ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كلا من التكفير والتضليل من أحكام الشرع، ولا يجوز تكفير أحد أو تضليله إلا وفقا للضوابط الشرعية. واعلم أن الشخص يحكم عليه من خلال أفعاله لا من خلال مكان إقامته، فلا يجوز أن يحكم على شخص ما بأنه كافر أو ضال بمجرد إقامته في بلد غير مسلم، بل قد ذكر أهل العلم أنه يجوز للمسلم الإقامة في بلاد الكفر إن كان قادرا على إقامة دينه وأمن على نفسه الفتنة. ويمكنك مراجعة الفتويين: ٣٤٤٤٠، ٨٦١٤. ولمزيد الفائدة فيما يتعلق بضوابط التكفير والتضليل راجع الفتوى رقم: ١٩٧٧٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ صفر ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>