للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من أحكام زكاة الراتب]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل زكاة الراتب فرض لأننا في السودان أو كمغتربين سودانيين تفرض علينا زكاة على الراتب بغض النظر عن هل الراتب كاف للمعيشة، وهل يشترط حولان الحول عليه، ولدي ملاحظة صغيرة فضيلة الشيخ، وهي أن القائمين على هذه الزكاة يمكن أن يؤجلوها لك سنة وسنتين حتى تستطيع سدادها، ما الفتوى في هذه علي حسب ظني المسماة زكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان أنه ليس في الراتب الشهري زكاة إلا إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، ويحول عليه الحول وهو بالغ النصاب، والحول هنا هو مرور سنة قمرية كاملة، فإذا توافرت هذه الشروط فتجب عليك المبادرة بإخراج زكاة مالك ولا يجوز تأجيلها، وإن لم تتوافر فلا تجب عليك زكاة أصلا.

وراجع لمزيد فائدة الفتوى رقم:

٤٧٧، والفتوى رقم:

٤١١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>