للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم صنع رفوف ولوحات إعلان لمحل خمر]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا رجل أعمل في مجال النجارة (يعني نجار) وأحيانا يأتيني زبون من أصحاب محلات الخمور فهل يجوز التعامل معهم في طلبهم مثل الرفوف ولوحات الإعلان.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل المولى تبارك وتعالى أن يزيدك حرصا على معرفة أحكام دينك وأن يوفقك دوما إلى الكسب الحلال ويجنبك الكسب الحرام.

واعلم أن الأمور التي قد تستخدم في الحلال وقد تستخدم في الحرام أو تعين عليه، أو تزيد من انتشاره يجوز لك صنعها لكل من يطلبها ما لم يغلب على الظن أنه سوف يستخدمها في الحرام فلا يجوز لك حينئذ صنعها له لما في ذلك من الإعانة على الحرام، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: ٢٨٩٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>