للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بيع الشيك نقدا بأقل من قيمته]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل صاحب مصنع يعمل عنده عمال فقراء وليس عنده مال نقد ليدفع لهم أجورهم، ولكن معه شيك موعد صرفه بعد عدة أشهر، فهل يجوز له أن يبيع هذا الشيك نقداً بأقل من قيمته -لشخص مسلم أو غير مسلم- ليدفع أجور العمال الفقراء، مع العلم بأن التأخر في دفع أجور العمال يتسبب لهم بمشاكل كبيرة بسبب الظروف التي تمر بها فلسطين، مع العلم بأن صاحب المصنع لا يستفيد من هذه المسالة إلا في دفع أجور العمال فقط؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع الشيك نقداً بأقل من قيمته حرام سواء باعه لكافر أو مسلم، وسواء كان لينتفع بثمنه أو ليدفعه أجرة للعمال الذي يعملون عنده، لما في ذلك من التعامل الربوي، ويمكنه بدلاً من هذه العملية المحرمة أن يقترض مالاً ويرهن الشيك به، ويسدد للعمال أجرتهم، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ١٣٨٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شعبان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>