للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم ترك المسبوق التشهد الأول عمدا]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل أدرك ركعة معنا الجماعة في صلاة المغرب وبعد السلام قام وصلى ركعتين متواصلتين بدلا من أن يصلي ركعة ويقعد للتشهد فهل هذا صحيح؟ مع العلم أنه متعمد وقال إن التشهد الأوسط سنة ولا يبطل الصلاة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا المسبوق يعتقد أنما أدركه المأموم مع الإمام هو آخر صلاته وما فاته أول صلاته فلا حرج عليه فيما فعل لأن ذلك مذهب لبعض أهل العلم، وقد بينا كلام أهل العلم في هذه المسألة في الفتوى رقم: ٦١٨٢. أما إذا كان يعتقد المذهب الآخر الذي نراه راجحا وهو أنما أدركه المأموم مع الإمام يعتبر أول صلاته وما فاته يأتي به على أنه آخر صلاته، إذا كان يرى ذلك، وقام عن التشهد عمدا فهنا تنشأ مسألة أخرى وهي: هل تبطل صلاة من ترك التشهد الأول عمدا أو لا في ذلك خلاف. فتبطل الصلاة عند الحنابلة بشرط العمد مع العلم بالحكم الشرعي للمسألة كما في الفتوى رقم: ٥١٦٨٦. وتصح على المشهور عند المالكية. ففي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل: وهل تبطل بتعمد ترك سنة مؤكدة متفق على سنيتها داخلة الصلاة والمراد الجنس الصادق بالمتعدد ومثلها السنتان الخفيفتان من فذ وإمام أو لا تبطل وهو الراجح. انتهى. وللمزيد عن هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: ٢٦٤٢١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>