للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المرأة لها حق التصرف في ما ملكته]

[السُّؤَالُ]

ـ[حسب التقاليد عندنا المال (المهر) المال الذي يدفعه الشخص إلى زوجته وقت الخطبة تستخدمة في أشياء مختلفة منها شراء الذهب فهل يجوز لي التدخل في الأشياء التي تشتريها من تكون زوجتي في المستقبل أم هو حقها الخالص حتى تشتري بجميع المال أو بعض المال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المرأة لها حق التصرف في ما ملكته، وليس لزوجها التحجير عليها ولا التدخل في تصرفاتها المالية، ما دامت منضبطة بالضوابط الشرعية.

وعليه، فما يدفعه الرجل للمرأة يعتبر ملكا لها تتصرف فيه بما شاءت مما لا يخالف الشرع، وسواء كان ذلك في الهدية المقدمة إليها قبل العقد وبعد الخطبة، أو في المهر المدفوع لها عند العقد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الأول ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>