للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الانتفاع بالمال الحرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا صاحب السؤال رقم٢٢٨٠٢٢ سألت من هو أعلم مني (مرشد ديني سابق) نفس السؤال فقال لي لا حرج عليك حتى تنهي دراستك أو تحصل على عمل إلا النصيحة فهل ذلك صحيح]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما أحلناك عليه من الأجوبة الأربعة كاف في بيان الجواب عن سؤالك، وهي ذات الأرقام التالية: ٣٤٣٤٥، ١٨٥٣٠، ١٧٤٢١، ١٦٥٥٥.

أما بالنسبة لك أنت فإنه لا يجوز لك الاستفادة من مال أبيك إذا تيقنت حرمته إذا كان لديك مصدر دخل يكفيك، أما إذا لم يكن لك مال ولا عمل تتكسب منه، فلا مانع من أن تأخذ من هذا المال ما يسد حاجتك فقط إلى أن تجد عملا أو تحصل على مال، ولا يجوز التوسع في الإنفاق منه، لأن الأصل فيه الحرمة، والمحرم لا يؤخذ منه إلا بقدر الضرورة الملجئة أو الحاجة التي هي في معناها أو تقاربها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>