للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العمل في شركة لتوريد معدات المطابخ إلى الفنادق والمطاعم]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل مهندسا في شركة تقوم بتوريد معدات المطابخ من بوتاجازات وأفران وثلاجات إلى الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية الكبيرة وصيانة هذه المعدات فهل هذا العمل جائز أم أنه من قبيل التعاون على الإثم والعدوان، لما هو معلوم من حال الفنادق الآن، أفيدونا مأجورين لأني في حيرة شديدة من أمري وأخشى من تناول المال الحرام]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تيقنت أو غلب على ظنك أن المعدات التي تقوم بتوريدها أو بصيانتها ستستعمل في محرم كطهي الخنزير أو تبريد الخمور فلا يجوز لك القيام بصيانتها ولا توريدها، فإن لم يمكنك التخلص من الأعمال المحرمة في وظيفتك وجب عليك تركها والبحث عن وظيفة غيرها لعدم جواز الإعانة على فعل المحرمات لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

واعلم أنك لن تترك شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه.

أما إذا أمكنك أن تتفادى توريد أو صيانة ما يعين على فعل المحرم فلا نرى مانعا من بقائك في هذا العمل، وإن كان الأفضل لك أن تبحث عن عمل غيره فرارا من التواجد في أماكن المعاصي والمنكرات. وراجع الفتويين: ٥٩٢٨٢، ٧٣٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>