للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المعلق طلاقها على أمر فادعت فعله]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

كان صديقي يتحدث بالهاتف مع زوجته وكانت بينهما بعض المشاكل وهما يتحدثان أغلقت هي الهاتف فعاود الاتصال وقال لها إذا أغلقت الهاتف فأنت طالق. أغلقت الهاتف مرة أخرى هل هي طالق أم لا. وهو لا يعلم هل أغلقت الهاتف أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد علق الرجل طلاق زوجته على إغلاق الهاتف، فإن أغلقته طلقت، فإن كانت الطقة الأولى أو الثانية راجعها، وإن كانت الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وانظر الفتاوى التالية أرقامها:

١٩٤١٠

٢١٦٠٦

١٩٦١٢.

وفي حال عدم علمه هل أغلقت الهاتف أم لا؟ فالقول قولها وعليها اليمين. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: لو علق بحيضها طلاقها فادعت حيضها في زمن الإمكان وكذبها صدقت بيمينها فيحكم بطلاقها لأنها أعرف منه به، وتتعذر -أي تتعسر- إقامة البينة عليه، فإن الدم وإن شوهد لا يعرف أنه حيض كجواز كونه دم استحاضة، وكذا الحكم فيما لو علق بما لا يعرف إلا منها غالباً كالنية والبغض والحب. انتهى

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>