للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كذب عليه شخص فحلف بسبب كذبه يمين الطلاق فوقع هذا اليمين فما الحكم]

[السُّؤَالُ]

ـ[كذب علي شخص فأحلفت يمين طلاق بسبب كذبه فوقع هذا اليمين. فما حكم الدين في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحلف بغير الله تعالى لا يجوز؛ فقد نهى النبي- صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله تعالى، وأكد على ذلك فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. متفق عليه.

ووروى أبو داود وغيره قال: سمع ابن عمر رجلا يحلف: لا والكعبة.. فقال له ابن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. صححه الألباني.

ولذلك فإن عليك أن تبادر بالتوبة إلى الله تعالى وتعقد العزم على ألا تعود للحلف بغير الله تعالى.

وبخصوص ما يترتب على يمينك فإن جمهور أهل العلم يرون أن الطلاق يقع إذا حنث الحالف بالطلاق؛ لأنه معلق بشرط فيقع بوقوع الشرط، وعلى هذا أهل المذاهب الأربعة، وذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى عدم قوع الطلاق وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم؛ لأن الحالف إنما يقصد الزجر والمنع.. وهو كاره للطلاق، فهي يمين فيها الكفارة.

وهذا القول له اعتباره وأدلته وبه الفتوى عند بعض أهل العلم.

وبإمكانك أن تطلع على تفصيل ذلك في الفتوى: ١١٥٩٢ وما أحيل عليه فيها.

والذي ننصحك به بعد تقوى الله العظيم أن تسأل أهل العلم والمحاكم الشرعية في بلدكم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>